الحر العاملي

303

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الربع وللمرأة الثمن . [ 23 ] 8 - قال عليّ عليه السلام : الفرائض من ستّة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والسدس سهم ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلَّا الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الأمّ عن الثلث إلَّا الولد والإخوة ، ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة ( على الربع ) ( 1 ) ولا تنقص عن الثمن ، وإن كنّ أربعا أو دون ذلك فهنّ فيه سواء ، ولا تزاد الإخوة من الأمّ عن الثلث ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء الذكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلَّا الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث . [ 24 ] 9 - قال الرضا عليه السلام : لا يرث مع الولد والوالدين أحد إلَّا الزوج والمرأة ، وذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له ، وليست العصبة من دين اللَّه عزّ وجلّ . [ 25 ] 10 - قال الباقر عليه السلام : المرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها . [ 26 ] وقال عليه السلام : لا تزاد الأنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه . [ 27 ] 11 - سئل عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لامّها وإخوة وأخوات لأبيها ، قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، ولإخوتها من أمّها الثلث سهمان ، للإخوة والأخوات من الأب : « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ( 1 ) لأنّ السهام لا تعول ، ولأنّ الزوج لا ينقص من النصف ولا الإخوة من الأمّ من ثلثهم ، فإن كانوا

--> [ 23 ] الوسائل 17 : 429 / 12 . ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 24 ] الوسائل 17 : 430 / 15 . [ 25 ] الوسائل 17 : 448 / 2 . [ 26 ] الوسائل 17 : 448 / 1 . [ 27 ] الوسائل 17 : 430 / 17 . ( 1 ) النساء : 11 .